النظام الداخلي
المادة (1)
تأسس بمدينة الخليل جمعية خيرية تسمى: ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني، وذلك بموجب أحكام قانون الجمعيات الخيرية و الهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000 وتعديلاته.
المادة (2)
مقر الملتقى الرئيسي وعنوانه
عنوان الملتقى،محافظة: الخليل، مدينة: الخليل، شارع: الحرس، هاتف: 2226787/6 -02.
المادة (3)
ميدان عمل الملتقى ونطاقه:
نطاقه: يمتد النشاط الجغرافي والميداني لملتقى رجال الأعمال الفلسطيني على كامل الأراضي الفلسطينية وفي أي منطقة يقررها المجلس من شأنها تعزيز أهدافه المدرجة في نظامه الداخلي.
ميدانه: اقتصادي.
المادة (4)
يتمتع الملتقى بالشخصية الاعتبارية ويكون له ذمة مالية مستقلة، وله حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف في حدود تحقيق أهدافه وغاياته وحسب ما يقرر مجلس الإدارة.
المادة (5)
للملتقى الحق في فتح مكاتب ارتباط حيثما يقرر المجلس ذلك من أجل تحقيق أهدافه، على أن تقوم بالتنسيق مع الوزارة والوزارة المختصة بهذا الشأن.
المادة (6)
يهدف الملتقى لتحقيق الأهداف التالية:
- العمل على تهيئة وتوفير الأجواء المناسبة لتعارف رجال الأعمال في فلسطين من اجل تشجيع قيام مشاريع استثمارية متطورة.
- تشجيع واجتذاب المستثمرين من الخارج لدعم الاقتصاد المحلي والترويج لإقامة مشروعات مشتركة.
- تنمية وتشجيع النشاطات الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية لرجال الأعمال في الملتقى.
- أي نشاطات أخرى تؤكد وتبرز مكانة رجال الأعمال ودورهم في بناء الوطن.
- ليس للملتقى أهداف سياسية أو حزبية.
- رعاية وحماية مصالح الأعضاء المنتسبين للملتقى وتوثيق علاقة التعاون بينهم والدفاع عن حقوقهم.
- الملتقى مؤسسة اجتماعية وخدمات اقتصادية خاصة بالمنتسبين.
العضوية
المادة(7)
العضوية في الملتقى شخصية وغير قابلة للتحويل بالوكالة أو الإنابة ولا تنتقل بالإرث.
المادة (8)
يحق لكل شخص طبيعي واعتباري كامل الأهلية القانونية الانتساب للملتقى متى توافرت فيه الشروط المطلوبة وفقا للقانون والنظام الأساسي للملتقى.
المادة (9)
- يعتبر مؤسسو الملتقى أعضاء فيها من تاريخ تسجيله في سجل الجمعيات في الدائرة المختصة بالوزارة.
- على كل شخص يرغب في الانتساب للملتقى أن يقدم إلى مجلس الإدارة نموذج طلب الانتساب ويرفق به الوثائق التالية: صورة عن الهوية الشخصية، صورة عن جواز السفر، صورة عن عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة، شهادة تسجيل الشركة، صورة شخصية لمقدم الطلب،وأن يتعهد بالالتزام بتنفيذ أحكام النظام الأساسي للملتقى وقرارات مجلس إدارته.
- يخول مجلس الإدارة اتخاذ القرار بشان قبول طلب الانتساب أو عدم قبوله، ويتخذ القرار بالموافقة بأغلبية ثلثي الحضور. ولدى رفض مجلس الإدارة قبول الطلب يجب أن يكون القرار مسبباً ومستند لسبب قانوني، ويجور لمقدم الطلب الاعتراض على الرفض في أقرب اجتماع يعقده الجمعية العمومية.
- يصبح طالب الانتساب لعضوية الملتقى عضوا فيه بعد موافقة مجلس الإدارة على طلبه، وبعد دفع الرسوم المطلوبة حسب النظام.
المادة (10)
شروط العضوية:
يجوز لكل رجل اعمال فلسطيني من القطاع الخاص لا يقل عمره عن خمس وعشرون عاما وأن يكون حسن السيرة والسلوك ويتمتع بالسمعة الحسنة وان لا يكون قد صدر بحقه حكما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة وأن يلتزم بدفع رسم انتساب لمرة واحدة بمبلغ 1000 دينار أردني او ما يعادلها ورسوم اشتراك سنوية 300 دينار أردني او ما يعادلها, ولديه الرغبة في خدمة أهداف الملتقى أن يتقدم بطلب الانضمام إليه شريطة أن تتوفر فيه إحدى الشروط التالية :
- أن يكون عضوا طبيعيا منتخبا في مجلس إدارة شركة مساهمة عامة.
- أن يكون رئيس أو عضو مجلس إدارة لشركة ذات مسؤولية محدودة لا يقل رأسمالها المسجل عن خمسمائة ألف دينار أردني على أن تكون عاملة وان لا تقل حصته فيها عن 250 ألف دينار أردني.
- أن يكون صاحب مؤسسة لا يقل رأسمالها المسجل عن مائتين وخمسون ألف دينار أردني ومضى على تأسيسها مدة لا تقل عن سنة ميلادية وان تكون عاملة.
- أن يكون شريكا في أي نوع من الشركات التي لم يرد ذكرها سابقا ولا تقل حصته فيها عن مائتين وخمسون ألف دينار أردني ومضى على تأسيسها سنه واحدة.
- أن يكون مديرا عاما لشركة مساهمة عامة.
المادة (11)
حقوق العضو وواجباته:
- على كل عضو في الملتقى الاشتراك والاقتراع شخصياً في كل اجتماع للجمعية العمومية، ويكون له صوت واحد في كل اقتراع، كما يحق له الترشح والانتخاب لعضوية مجلس الإدارة.
- يحق لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في نشاطاتها والانتفاع من خدماتها.
- يلتزم العضو بدفع الاشتراك السنوي لعضويته وفقاً للمبالغ التي يقررها مجلس الإدارة على أعضاء الملتقى بمصادقة الجمعية العمومية ومقداره (300) دينار او ما يعادلها.
- انتهاء العضوية في الملتقى لا يعفى من تسديد المبالغ المستحقة له على العضو حال انتهاء عضويته.
المادة (12)
أنواع العضوية:
يكون الأعضاء في الجمعية العمومية وفقاً لما يلي:
- عضو عامل: هو العضو الملتزم بتسديد كافة التزاماته المالية والإدارية ويحق له الترشح والانتخاب.
- أعضاء فخريون : يجوز لمجلس الإدارة منح العضوية الفخرية لرجال الفكر والاقتصاديين المهتمين بخدمة أهداف الملتقى ولا يحق لهم الانتخاب أو الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
المادة (13)
انتهاء العضوية:
تنتهي العضوية في الملتقى بإحدى الحالات التالية:
- اختلال العقل أو وفاة العضو، فإذا كان العضو شخصية اعتبارية فبانتهاء تصفيتها.
- الانسحاب من الملتقى وذلك بتقديم إشعار خطي بذلك إلى مجلس الإدارة قبل 30 يوما من الانسحاب (الاستقالة).
- إذا فقد الشروط التي حصل بموجبها على عضوية الملتقى.
- يجوز للجمعية العمومية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر فصل العضو من الملتقى لأحد الأسباب التالية:-
أ. إذا تخلف العضو عن دفع ما هو مستحق عليه من التزامات مالية للملتقى.
ب. إذا تهاون في تطبيق أحكام النظام الأساسي أو تنفيذ أي قرار صادر عن الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة.
ت. إذا تصرف العضو خلافا لأهداف الملتقى.
ث. إذا أدين بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
5. لا يجوز لمجلس الإدارة أن يقترح على الجمعية العمومية فصل عضو من الملتقى للأسباب المذكورة في الفقرة (أ) و (ب) و (ت) إلا بعد إنذاره خطيا ومنحه مدة معقولة لتصحيح الخطأ وبعد من فرصة مناسبة لإدلاء بدفاعه أمامه.
المادة (14)
كل دعوة أو طلب أو إنذار أو إشعار توجهه الملتقى إلى أحد أعضائها يسلم له خطيا بصورة شخصية أو يرسل له بالبريد المسجل على عنوانه المسجل في سجل العضوية.
مجلس الإدارة
المادة (15)
- يتولى إدارة الملتقى مجلس إدارة يتكون من (12) أعضاء، يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية.
- تكون مدة مجلس الإدارة 3 سنوات ولا يجوز انتخاب عضو لأكثر من دورتين متتاليتين.
- يكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق المؤسسين لمدة سنة واحدة.
- أن يكون مضى على انتسابه أكثر من عام.
- أن يتقدم المرشح بطلب الترشيح على النموذج المعتمد من مجلس الإدارة قبل أسبوع من تاريخ اجتماع الهيئة العامة الذي تجري به الانتخابات ويدفع مبلغ 1000 دينار أردني او ما يعادلها غير مستردة كرسم ترشيح.
- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وأي منصب حكومي أو سياسي أو حزبي.
- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية أي مؤسسة تتشابه أهدافها مع أهداف هذا الملتقى.
المادة (16)
اختصاصات مجلس الإدارة:
يختص مجلس الإدارة بالأمور التالية:_
- إدارة شؤون الملتقى وإعداد اللوائح والأنظمة الداخلية والتعليمات اللازمة لسير عمل الملتقى.
- تعيين الموظفين اللازمين للملتقى وتحديد اختصاصاتهم وإنهاء خدماتهم وفقا لأحكام القانون.
- تكوين اللجان التي يراها لازمة لتحسين العمل وتحديد اختصاص كل منها وتعتبر قرارات اللجان توصيات للمجلس وتحل جميع اللجان بانتهاء مدة المجلس.
- إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنهية ومشروع الموازنة للسنة الجديدة.
- تقديم التقارير السنوية الإدارية والمالية وأي خطط أو مشاريع مستقبلية للجمعية العمومية.
- دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادي أو غير عادي وتنفيذ قراراتها طبقا لأحكام القانون والنظام الأساسي.
- متابعة أية ملاحظات واردة من الوزارة والوزارة المختصة فيما يتعلق بنشاط الملتقى والرد عليها.
المادة (17)
يختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وأمين سر وأمين صندوق.
المادة (18)
الاختصاصات
- يختص رئيس مجلس الإدارة أو نائبه حال غيابه بالآتي:_
- تمثيل الملتقى أمام الغير ويقوم بالتوقيع نيابة عنها على جميع المكاتبات والمراسلات والعقود والاتفاقات التي تتم بينها وبين الجهات الأخرى والتي يوافق مجلس الإدارة على إبرامها.
- رئاسة جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وما يحضره من لجان داخلية، وله الحق في دعوة الجمعية العمومية ومجلس الإدارة للانعقاد.
- إقرار جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة ومراقبة تنفيذ قراراته.
- التوقيع مع أمين السر على محاضر الجلسات والقرارات الإدارية والشؤون الخاصة بالموظفين.
- التوقيع مع أمين الصندوق على الصكوك والأوراق المالية.
- يختص أمين سر مجلس الإدارة الملتقى بما يلي:
- إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة وتوجيه الدعوة للأعضاء وتولي أمانة سر اجتماع وإعداد المحاضر والقرارات وتسجيلها بالسجلات.
- إمساك السجلات المنصوص عليها القانون.
- إخطار كل من الوزارة والوزارة المختصة ببيان حركة العضوية في الملتقى أو تغيير أو تعديل يطرأ عليها بموجب إشعار خطي خلال مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ حصول التغيير أو التعديل.
- العمل على تدوين قرارات مجلس الإدارة وتنفيذها.
- إعداد التقرير الإداري السنوي عن نشاطات الملتقى وتقديمه لمجلس الإدارة.
- إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية والعمل على دعوتها طبقا للقانون في الاجتماعات العادية وغير العادية.
- الإشراف على جميع الأعمال الإدارية وشؤون الموظفين وقبول طلبات العضوية.
3 . يختص أمين صندوق الملتقى بما يلي:-
- يعتبر مسئولا عن جميع شؤون الملتقى المالية طبقا للنظم والأصول المالية المتبعة.
- الإشراف العام على موارد الملتقى ومصروفاتها واستخراج الإيصالات عن جميع الإيرادات واستلامها وإيداعها لدى البنك الوطني الذي يعتمده مجلس الإدارة.
- قيد جميع الإيرادات والمصروفات تباعا في سجلات الخاصة بذلك يكون مسؤولا عن تنظيم الإعمال المالية والمخزنة والإشراف عليها وعرض ملاحظاتها على مجلس الإدارة.
- الإشراف على الجرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد لمجلس الإدارة.
- صرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها قانونا مع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على صحة الصرف ومراقبة وحفظ المستندات.
- مراجعة السجلات المالية الخاصة بالملتقى ومراجعة المستندات المالية قبل الصرف واعتمادها وحفظها.
- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بمعاملات المالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية.
- إعداد ميزانية الملتقى للسنة التالية بالاشتراك مع أمين السر وعرضها على مجلس الإدارة.
- التوقيع على الصكوك والأوراق المالية مع رئيس مجلس الإدارة.
ز. بحث الملاحظات الواردة من الوزارة المختصة والوزارة والرد عليها.
المادة (19)
- يجب أن لا تقل عدد جلسات المجلس عن ستة جلسات
- يجتمع المجلس بدعوة من أمين السر أو بطلب ثلاثة من أعضاء المجلس
- يجتمع المجلس بدعوة من أمين السر أو بطلب ثلاثة من أعضاء المجلس ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ثلثي أعضاء المجلس، على أن يكون الرئيس أو نائبه من الحضور.
- تصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يكون للرئيس صوت مرجح.
- تدون القرارات في سجل خاص ويوقع عليها الأعضاء الحاضرين للجلسة.
- ينعقد مجلس الإدارة بصورة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه أو ثلث أعضائه.
المادة (20)
- يجوز لعضو مجلس الإدارة الاستقالة من منصبه في كل وقت بموجب إشعار خطي يقدمه إلى مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة البت في الإشعار خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ تقديمه وفي حالة عدم الرد يعتبر موافقة على الاستقالة.
- ينقطع عضو مجلس الإدارة عن أداء عمله في مجلس الإدارة إذا فقد أهليته أو أشهر إفلاسه.
المادة (21)
- إذا شغر منصب أحد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الاستقالة أو الوفاة أو تعذر عليه أداء مهامه لأي سبب كان، وبقي عدد الأعضاء المتبقين سبعة أو أكثر فعلى الأعضاء المتبقين اختيار عضو أخر من بينهم لشغل ذلك المنصب.
- إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة اقل من سبعة بسبب الاستقالة أو الوفاة أو لأي سبب آخر، يتولى من تبقى من مجلس الإدارة (باعتبارهم لجنة مؤقتة) مهمة المجلس لمدة أقصاها شهر يتم خلالها دعوة الجمعية العمومية لاختيار مجلس إدارة جديد.
- يترتب على عضو مجلس الإدارة العمل بما فيه مصلحة الملتقى في نطاق غايتها وفقا للنظام الأساسي وقرارات الجمعية العمومية وعليه تأدية كافة الواجبات المفروضة على الملتقى بمقتضى قانون الجمعيات الخيرية للعام 2000.
- يجوز للجمعية العمومية فصل عضو مجلس الإدارة منصبه في كل وقت استناداً لأي سبب من الأسباب المذكورة في النظام الأساسي والقانون.
- يعتبر مجلس الإدارة السابق مسئولا عن جميع الأمور المالية، خلال فترة عمله أمام الجمعية العمومية والجهات المختصة.
المادة (22)
- إذا قدم مجلس الإدارة استقالة جماعية أو لم تقم اللجنة المؤقتة المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (21) بمهامها يقوم الوزير بتعيين لجنة مؤقتة من بين أعضاء الجمعية العمومية لتقوم بمهام مجلس الإدارة لمدة شهر ولدعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال تلك المدة لاختيار مجلس إدارة جديد.
- إذا لم تقم اللجنة المؤقتة بالمهام الموكلة إليها خلال المدة المحددة أعلاه، يعتبر الملتقى قد خالف نظامها الأساسي والقانون مخالفة جوهرية.
المادة (23)
يتوجب على مجلس الإدارة الآتي:_
1. تنظيم السجلات التالية:-
-
-
-
-
- سجل المراسلات الصادر منها والوارد إليها:-
- سجل النظام الأساسي بما في ذلك أسماء أعضاء مجلس الإدارة في كل دورة انتخابية وتاريخ انتخابهم.
- سجل لأسماء أعضاء الملتقى متضمنا أرقام هوياتهم وسنهم وتاريخ انتسابهم ومهنتهم وجنسيتهم.
- سجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بصورة متسلسلة.
- سجل إيرادات النقدية والعينية والمصروفات على وجه مفصل وفقا للأصول المالية المتبعة.
-
-
-
2. يجب على مجلس الإدارة تنظيم محضر بجلساته وقراراته.
3. يجب على مجلس الإدارة ختم السجلات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة من قبل الدائرة المختصة قبل استعمالها.
4. يجب على مجلس الإدارة الاحتفاظ بالسجلات المذكورة في هذه المادة وعدم إتلافها طيلة مدة عملها وتسليمها إلى الدائرة المختصة عند حل الملتقى وعليها إبراز هذه السجلات للدائرة المختصة بالوزارة في أي وقت تطلبها.
المادة (24)
يقوم رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق بالتوقيع على كافة الصكوك والسندات والأوراق المالية التي تكون ملزمة لها والقيام باسمها في العمليات الداخلة في إطار صلاحيتها.
المادة (25)
لا يجوز أن يضم مجلس الإدارة في عضويته عضوين أو أكثر يجمع بينهما صلة قرابة من الدرجتين الأولى والثانية.
المادة (26)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في الملتقى بأجر.
المادة (27)
لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يقوم بأي عمل لحساب الملتقى أو لمصلحتها تكون له مصلحة شخصية فيه.
الجمعية العمومية
المادة (28)
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين بمجرد قبول عضويتهم في الملتقى وسددوا الالتزامات المالية المفروضة عليهم وفقا للنظام الأساسي وفي المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.
المادة (29)
دعوة الجمعية العمومية للاجتماع.
- تنعقد الجمعية العمومية في مقرها الرئيس كما يجوز لها أن تنعقد في أي مكان آخر يحدد في الدعوة المرفق بها جدول الأعمال مرة واحدة على الأقل كل سنة.
- تنعقد الجمعية العمومية بدعوة كتابية لكل من أعضائها الذين لهم حق الحضور يبين فيها مكان الاجتماع وموعده وجدول الأعمال وذلك قبل أسبوعين من تاريخه.
- يتم دعوة الجمعية العمومية للاجتماع العادي وغير العادي بطلب من:-
- الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة.
- ثلث أعضاء الجمعية العمومية على الأقل.
- إذا لم تدعى الجمعية العمومية للاجتماع بموجب أي من البندين (أ) و (ب) من الفقرة (3) من هذه المادة فيجوز للوزير أن يدعوها للاجتماع أو أن يعين من يقوم بدعوتها للاجتماع.
المادة (30)
يحدد مجلس الإدارة موعد ومكان وجدول أعمال الملتقى العادي وغير العادي.
المادة (31)
تنظر الجمعية العمومية في اجتماعها العادي الأمور التالية، على أن يتم ذكرها في الدعوة الموجهة لعقد الاجتماع وهي:-
- 1.تقرير مجلس الإدارة عن نشاطات الملتقى المصادقة عليه.
- التقرير المالي الذي يقدمه مجلس الإدارة والمصادقة عليه.
- تقرير مدقق الحسابات القانوني عن مركز الملتقى المالي والمصادقة عليه.
- انتخاب مدقق حسابات قانوني.
- انتخاب مجلس إدارة جديد.
- ما يستجد من أعمال تتعلق بنشاط الملتقى والهيئة وتختص بصفة عامة بوضع السياسات والتوجيهات العامة للملتقى.
المادة (32)
تنظر الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي الأمور التالية:-
- تعديل النظام الأساسي للملتقى.
- عزل أعضاء مجلس الإدارة وسحب الثقة منهم.
- حل الملتقى وكيفية التصرف بأمواله وموجوداته.
- اتحاد الملتقى أو اندماجها مع جمعيات.
المادة (33)
- لا يفتتح اجتماع الجمعية العمومية ما لم يحضر الأغلبية المطلقة (50%+1) لأعضائها فإذا حصل مثل هذا النصاب لدى افتتاح الاجتماع فيجوز للجمعية العمومية الاستمرار في مداولاتها واتخاذ القرارات وفق قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000 والنظام الأساسي للملتقى.
- إذا لم يحصل النصاب المذكور خلال نصف ساعة من الوقت المحدد في الدعوة اعتبر الاجتماع مؤجلا ليعقد في جلسة أخرى تعقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول وفي نفس الموعد والمكان دون حاجة لدعوة جديدة، وفي هذا الاجتماع المؤجل يكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر شريطة أن لا يقل عددهم عن ثلث أعضاء الجمعية العمومية على أن تراعي في القرارات المتخذة الأغلبية المنصوص عليها في القانون والنظام الأساسي.
- إذا لم يعقد الاجتماع المؤجل لعدم حضور ثلث أعضاء الجمعية العمومية يكون الملتقى قد خالف نظامها الأساسي والقانون مخالفة قانونية يستوجب إنذارها.
المادة (34)
يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه وفي حالة غيابهما يترأس الاجتماع أكبر الاعضاء سناً.
المادة (35)
- تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها فيما يتعلق بتعديل النظام الأساسي.
- تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي عدد أعضاء الملتقى في الأمور التالية:-
- حل الملتقى.
- تعديل أهداف الملتقى.
- عزل أعضاء مجلس الإدارة وسحب الثقة منهم.
- اتحاد الملتقى أو اندماجه مع جمعية أخرى أو أكثر.
المادة (36)
ينظم محضر في كل اجتماع تعقده الجمعية العمومية ويتولى أمين سر الملتقى تدوينه والتوقيع عليه بالاشتراك مع رئيس مجلس الإدارة وعندها يكون المحضر بينة أولية على مضمونه وعلى شرعية اجتماع الجمعية العمومية والقرارات التي اتخذت في الاجتماع.
المادة (37)
على مجلس الإدارة إبلاغ الوزارة والوزارة المختصة بموجب إشعار خطي بموعد ومكان اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي قبل موعده بشهر على الأقل مرفقا بجدول الأعمال.
مالية الجمعية العمومية
المادة (38)
تتكون مالية الملتقى من:-
- اشتراكات الأعضاء.
- التبرعات والهبات والإعانات الغير مشروطة بموجب إيصالات قبض معتمدة من الوزارة.
- أية رسوم عن خدمات الأعضاء يتم إقرارها من مجلس الإدارة.
- ريع نشاطات الملتقى المضمونة الكسب والمسموح بها قانونا.
المادة (39)
يكون للملتقى موازنة سنوية تبدأ من 1/1 من كل سنة وتنتهي في 31/12 من نفس السنة ويتولى الإشراف عليها أحد المحاسبين القانونين ما لم تقل مصروفاتها عن 1000 دينار أردني أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانونا. وفي كلتا الحالتين يقدم مدقق الحسابات تقريرا عن المركز المالي للملتقى عن السنة المالية المنصرمة للجمعية العمومية في اجتماعها السنوي لإقرارها والمصادقة عليها.
المادة (40)
- يودع الملتقى أموالها النقدية لدى مصرف أو مصارف عاملة في فلسطين وعليها أن تخطر الوزارة المختصة والوزارة عن جهة الإيداع خلال أسبوع من تاريخ حصوله.
- لا يحق لأمين الصندوق الاحتفاظ في صندوق الملتقى برصيد نقدي بأكثر من 500 دينار يزيد عن مصروف شهر واحد.
- يجب على الملتقى اطلاع مدقق الحسابات القانوني على جميع دفاتر الحسابات ومحاضر الجلسات والقرارات وإيصالات الصرف والقبض.
المادة (41)
جميع أموال الملتقى مخصصة لتحقيق أهدافها ولا يجوز صرف أي مبلغ على أي غرض غير ذلك.
المادة (42)
يجب على الملتقى تقديم دفاترها الحسابية والتقرير المالي في كل سنة للوزارة المختصة والوزارة في موعد لا يتعدى أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.
حل الملتقى
المادة (43)
- إذا لم يقم الملتقى بتحقيق أعراضه أو عجز عن ذلك فلمجلس الإدارة أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية حق طلب اجتماع غير عادي للجمعية العمومية للنظر في حل الملتقى والتصرف في أمواله حسب القانون .
- يكون قرار الحل صحيحا بموافقة ثلثي عدد أعضاء الجمعية العمومية .
- إذا تم اتخاذ القرار بحل الملتقى تعين الدائرة المختصة مصفيا لها باجر ويقوم بجرد أموالها ومحتوياتها وعند الانتهاء من التصفية تقوم الوزارة بتحويل أموالها المنقولة وغير المنقولة إلى الخزينة العامة للدولة أو لجمعية أخرى ذات غايات مماثلة داخل حدود فلسطين مع مراعاة معاشات ومكافآت وحقوق موظفي الملتقى المنحلة.
المادة (44)
للوزارة الحق في حل الملتقى في الحالات الآتية:-
- إذا لم يباشر الملتقى أعمالها الفعلية خلال العام الأول من تاريخ تسجيله وذلك بعد إنذاره.
- إذا خالف الملتقى نظامها الأساسي أو القانون مخالفة جوهرية ولم يصحح أوضاعه خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ إنذاره خطيا بذلك.
- إذا تصرف الملتقى في أموالها على غير الأوجه المحددة له.
- إذا قدم للوزارة أو أي جهة رسمية أخرى بيانات غير صحيحة.
- إذا خالف أي حكم من أحكام القانون أو النظام العام أو الآداب العامة.
أحكام عامة
المادة (45)
يحق للملتقى بأغلبية ثلثي أعضائه الاتحاد أو الاندماج مع جمعية أو هيئة أخرى وفقا لأحكام القانون.
المادة: (46)
يحق للملتقى تشكيل لجان عمل لتحقيق أغراضه.
المادة: (47)
يحظر على الملتقى ممارسة النشاط السياسي وإنشاء جمعيات سرية.
المادة (48)
يحظر على الملتقى ممارسة نشاطه إلا بعد تسجيله رسميا لدى الدائرة المختصة.
المادة (49)
اختار المؤسسين الأخوة التالية أسماؤهم كمجلس إدارة أول لمدة سنة واحدة وهم:-
الاسم |
|
محمد نافذ محمد عمر عبد المغني الحرباوي |
|
سليمان محمد أحمد نمر سليمية |
|
خضر سلمان عمر القواسمة |
|
محمد اكرم عبد الحافظ مسودي |
|
محمد عبد الحي أمين شاهين |
|
حمدي عزات محمد ادعيس |
|
روبين عبد القادر ياسين الجولاني |
|
جبريل موسى علاء الدين النتشة |
|
محمد عامر محمد خالد كامل ابو خلف |
|
أسماء أعضاء الهيئة الإدارية الحالية وتوقيعاتهم:-
|
الاسم |
|
|
احمد غازي داود القواسمي |
|
|
مشهور سعيد ابراهيم ابو خلف |
|
|
ماجد محمد عمر عبدالمغني الحرباوي |
|
|
محمود رات محمد الاشهب |
|
|
بلال حسن بدوان سنقرط |
|
|
مازن محمد محمود زغير |
|
|
زهير خالد زهير العسيلي |
|
|
فايز محمد عبد الغني العملة. |
|
|
ايمن محمد صادق نيروخ. |
|
|
كاظم محمد ابراهيم كاظم حسونة |
|
|
جمال محمود علي نصار الوراسنة |
|
|
سامر فريد ابراهيم ابو حديد |
|