administrativereport2019
ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني 51 على صعيد القانون وآليات تنفيذه بعـــد مراجعـــة قانون الضمـــان الاجتماعي ومقارنته مع قوانيـــن المنطقة المجاورة فإنـــه ومن الواضح أن العديد مـــن بنوده ولوائح تنفيـــذه لا زالـــت مجـــزوءه وغيـــر واضحة وتحتمل تفســـيرات كثيرة، مما يؤثـــر على شـــفافيتها وتحقيق العدالة فـــي تطبيقها، ويبقي البـــاب مفتوحـــاً أمـــام ثغراتـــه الكثيـــرة، ويضاف إلى ذلـــك إرجاء بعـــض التفاصيل والتـــي لا تحتمـــل أي تأجيل كموضـــوع التعويضات والمنافـــع ممـــا يؤثر بشـــكل كبيـــر على عنصري الاســـتدامة والمصداقيـــة، وفي نطاق ذلك وعلى ســـبيل المثـــال لا الحصر: • إن العديـــد ممـــا جـــاء في القانـــون يتعارض مع مـــا هو معمول بـــه في قانون العمـــل الفلســـطيني كموضوع الفتـــرة التجريبية للموظفيـــن والمتدربيـــن المنتدبيـــن مـــن الجامعـــات، وعليه ضـــرورة الموائمة مـــا بين ما هو مســـتجد وبين ما هـــو قائم اصلً، .)7( وفـــق مـــا ورد فـــي نصوص الفصل الســـابع من هـــذا القانون بدلالة المـــادة • افتقار القانون إلى عملة أساس موحدة، مما يبقي الاشتراكات الموردة بعملت أجنبية معرضة للتذبذب. • عـــدم وضوح معالم اســـتثمار أمـــوال الصندوق، من حيث الآلية أو الكيفية، إضافة إلى ما أشـــير إليه بموضوع عوائد الاســـتثمار وممـــا يجعـــل مبالـــغ هائلة خـــال فترة تحصيل الاشـــتراكات بل خطـــة اســـتثمارية تتأرجح تارة بين اســـتثمارات داخليـــة او خارجية وتـــارة بيـــن قرار لشـــراء ســـندات حكومية، في ظل غيـــاب جهة رقابية قـــادرة ومؤهلة وممـــا يعرض مصير هـــذه الأموال لخطر كبيـــر، وعليـــه لا بـــد من العمل على ربـــط الصندوق بجهاز رقابي قـــادر على تحديد آلية وكيفية الاســـتثمار ووضـــع الضوابط التي تقلـــل من عنصر المخاطـــرة وتعتمد معايير الاســـتثمار الأمثل. • انعـــدام فـــرص الاســـتثمار المربـــح لحجم الامـــوال الكبيرة التي ســـيوفرها الصندوق ســـوف يدفـــع ادارة الصندوق الى انــــحسار الاســـتثمار فـــي ســـندات الخزينة وهذا ســـيكون له اثار مدمره علـــى الاقتصاد حيث ســـتتحول اموال الصنـــدوق بطريق او بأخرى الـــى نفقات حكومية مما ســـيزيد الازمـــة الاقتصادية. • في ظل محدودية الاستثمار الداخلي هناك مخاوف من منافسة القطاع الخاص بالاستثمارات. • ) يعتبـــر خطراً وعاملً 106( ربـــط موضـــوع براءة الذمة بموضوع اســـتكمال إجراءات الترخيـــص اللزمة، وفقاً لما جـــاء في المادة يزيد من بيروقراطية وإجراءات الاســـتثمار وانشـــاء المشاريع. • لم يتم تحديد الأمراض المهنية وإصابات العمل، وفق قائمة محددة وبشكل يمنع اي تأويلت أو اجتهادات شخصية. • مراجعة بند الغرامات، والصلحيات الممنوحة في نطاق ذلك، إضافة الى الصلحيات الممنوحة للضابطة القضائية. • ) في حال اللجوء الـــى متعهد فرعي 46( اعتبـــار صاحـــب العمل مســـؤولاً عن الوفـــاء بالالتزامات وفق ما جاء فـــي المادة رقـــم لتنفيـــذ العمـــل، ممـــا يجعل صاحب العمل مســـؤولاً عما يترتب مـــن أخطاء المتعهد مـــن الالتزامات في الوقـــت الذي لا يمكن لصاحـــب العمـــل مراقبـــة او الاشـــراف علـــى عمـــال وموظفـــي المتعهد لعـــدم وجود أيـــة علقة بهـــم، وبهذا يصبـــح نصهذه المادة غيـــر عادل في هـــذه الحالة. • علـــى الرغـــم من اهمية القانون واهميـــة الضمان الاجتماعي الا انه لا يمكن ان يتســـم بصفة الضرورة والاســـتعجال غير القابلة للتأخيـــر حيـــث ان عـــدم وجود القانـــون لن يؤدي الى كـــوارث لا تحمد عقباهـــا او يؤدي الى المســـاس بمنظومة حماية الســـلم الاهلـــي والامن الفـــردي والاجتماعي وهذا يعني عَواراً دســـتورياً فـــي فرض القانون.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTg2NDU4